سلاح المشاجرة هو أي كائن يمكن استخدامه للهجوم أو الدفاع ضد شخص أو شيء ما، ولكن هذا من حيث المبدأ ليس له هذا الغرض.
ومع ذلك ، هناك تعريف آخر يدعي أنه سلاح مشاجرة أي كائن تم إنشاؤه بهدف مهاجمة شيء ما أو شخص ما ، ولكن يدويًا ، مثل السيوف والخناجر واللكمة الإنجليزية وما إلى ذلك.
في اللغة الإنجليزية ، يُترجم تعبير "سلاح النصل" إلى سلاح بارد.
قانون السكين
في ولاية ريو دي جانيرو ، يُحظر حيازة السكاكين أو الخناجر أو الأشياء المماثلة ذات الشفرات التي يزيد طولها عن عشرة سنتيمترات. سيتم اعتقال المخالفين وسيتعين عليهم دفع غرامة.
على المستوى الوطني ، وفقًا لنص المرسوم بقانون رقم 3665 ، تاريخ 20 نوفمبر 2000 ، يتم تعريف مفهوم السلاح الأبيض على النحو التالي:
“فن ثالثًا (...] سلاح المشاجرة الحادي عشر: القطع الأثرية الثاقبة ، والتي تتكون عادةً من قطعة ذات نصل أو مستطيل”.
بمعنى آخر، تعتبر السكاكين والسكاكين والأشياء الحادة الأخرى أسلحة مشاجرةحسب وصف القانون.
هل حمل السكين جريمة؟
عملا بالمادة 19 من قانون الجنح الجنائية "جلب السلاح خارج المنزل أو خارجه بدون ترخيص من السلطة "، يمكن أن يولد عقوبة سجن بسيطة - بين خمسة عشر يومًا وستة أشهر من السجن - بالإضافة إلى دفع غرامة مرورية.
ومع ذلك ، كما هو موضح في المادة 3 من القانون 3.665 / 2000 ، أمام المحاكم ، فإن مفهوم السلاح ذو النصل مقيد للغاية. (السكاكين والأشياء الحادة) ، والأشياء الأخرى مثل رذاذ الفلفل ، والعصا الخشبية ، واللكمة الإنجليزية ، وما إلى ذلك ، غير منصوص عليها في قانون.
مع ظهور قانون نزع السلاح في عام 2003 ، اعتُبرت المادة 19 قد أصبحت غير صالحة للاستخدام. وبالتالي ، إذا تم القبض على شخص يحمل سلاحًا ذا نصل (كما يصفه القانون) ، فعادة ما يتم الاستيلاء عليه من قبل الشرطة ، كإجراء احترازي ، ولا يتعرض الفرد لعقوبات أخرى.
أنواع أسلحة المشاجرة
يمكن تصنيف أسلحة السكين ، وفقًا للتعريف القانوني ، إلى سبعة أنواع: حاد، حاد، حاد، حاد، حاد، حاد و ثقوب وحواف حادة.
- ثقب: مفك البراغي ، إبرة ، احباط.
- الأدوات الحادة: الشفرات ، شفرات الحلاقة ، شفرات الحلاقة ، إلخ.
- الأدوات الحادة: سكين ، زجاجة ، زجاج مكسور ، إلخ.
- قوي: مطرقة ، عصا ، مفاصل ، إلخ.
- حواف القطع: فأس ، مقصلة ، منجل.
- الأدوات الحادة المثقبة: الفأس ، الرمح ، الحربة.
- ثقوب حادة: منجل وكاتانا.
سلاح المشاجرة وسلاح ناري
يتم تعريف الأسلحة النارية أيضًا بموجب المرسوم بقانون رقم 3.665 / 2000:
“فن الثالث (...] XIII - سلاح ناري: سلاح يرمي مقذوفات باستخدام القوة الموسعة للغازات الناتجة عن احتراق دافع محصور في الغرفة التي يتم توصيلها عادةً بأنبوب لها وظيفة توفير استمرارية احتراق الوقود الدافع ، فضلاً عن الاتجاه والاستقرار إلى قذيفة”.